مقاصد علیه
المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية
ژانرونه
قسيما للأول وهو قوله: (توجه إليها إن علما)، كما هو الظاهر من سياق الكلام ومرجع الضمائر، مع أنه في الأول جعل العلم بها قسيما في قوله: (وإلا عول على أماراتها) فإن المراد- كما مر-: وإن لم يعلمها عول إلى آخره، فلا يحسن نظم العبارة حينئذ.
ومن ثم جعل الشارح المحقق ضمير (جهلها) في الثاني عائدا إلى الأمارات لا قسيما للأول (1)، والأجود عوده إلى القبلة كالأول، فيكون قسيما له، وسيأتي تحقيق ذلك وبيان المخرج من الفساد على وجه تنتظم معه العبارة.
ورابعها: أنه يستفاد من قوله في القبلة: (ويعتبر فيها أمران)- ومن جملة الأمر الأول التعويل على أماراتها- أن العلم بذلك واجب عينا على كل مكلف، كما هو مبحث جميع مسائل الرسالة، والأمر فيه كذلك، وقد صرح المصنف به في غيرها من كتبه (2).
وحينئذ فيجب معرفة أمارات القبلة للبعيد؛ لتوقف صحة الواجب عينا- وهو الصلاة- عليه، فتبطل الصلاة مع الإخلال به وإن صلى إليها من غير طريق شرعي، كما نبه عليه في الأعمى إذا رجع إلى رأيه، بل يزيد الجاهل على الأعمى ببطلان صلاته وإن قلد العدل العارف مع إمكان النظر في الأمارات وسعة الوقت، اللهم إلا أن يعول على محراب مسجد أو قبور جماعة من المسلمين، فيكون ذلك كالنظر في الأمارات.
وكذا يجوز التعويل على ذلك للعالم بأدلة القبلة مع عدم علمه بغلطه، ويجوز له الاجتهاد في التيامن والتياسر عنه، لا في محض الجهة الذي يقطع بعدم غفلة الناس عن الخطأ في مثله، بخلاف اليسير؛ لا مكانه، بل وقوعه بالفعل في كثير من البلاد مع مرور الأعصار وصلاة الخلق الكثير، وقد وقع ذلك في مسجد دمشق، وكثير من مساجد بلادنا، وبلاد خراسان.
والسر في ذلك أن الخلق الكثير ربما تركوا الاجتهاد في المحراب مع قدرتهم أو بعضهم عليه؛ لعدم وجوبه حينئذ عينا، وجواز تقليد المحراب ، فيستمر لذلك الغلط
مخ ۱۹۳