مقاصد علیه

شهید دویم d. 966 AH
174

مقاصد علیه

المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية

ژانرونه

شعه فقه

وليس حكمه بأفضلية تأخير العشاء منافيا لغرض الرسالة من قصرها على الواجبات؛ لأن تأخيرها لا يخرجها عن أصل الوجوب، ولا عن الوقت الذي يجب مراعاته، وهو من أعظم الشروط، بل يؤكده، غايته أن يكون هذا الفرد أفضل مما قبله.

ولا يلزم من ذلك ندبيته، بل هو أفضل الفردين الواجبين.

وإنما لم يذكر تأخير العصر إلى أن يصير ظل كل شيء مثله، مع أنه أولى أيضا؛ لاتفاق الأصحاب هناك على جواز تقديم العصر على المثل وإن كان الأفضل تأخيرها.

فليس في ذلك أولوية التأخير أمر أزيد على الاستحباب، بخلاف ما هنا، فإن فيه خروجا من خلاف جماعة من الأصحاب وإن اشترك الحكمان في عدم خروج الوقت والفرض عن أصل الوجوب.

(وللصبح الفجر المعترض) فوق الأفق، وهو المسمى بالفجر الثاني، وبالصادق؛ لأنه صدقك عن الصبح. واحترز به عما يخرج قبله مستطيلا، ويعبر عنه بالفجر الأول والكاذب.

(ويمتد وقت الظهرين) وهما الظهر والعصر، سماها باسم أحدهما تغليبا، وهي قاعدة مطردة عند تساوي الفردين بالخفة والثقل والتذكير والتأنيث، وإلا تعين الأخف والمذكر، كالحسنين والأبوين.

(إلى دخول) وقت (العشائين) لا على معنى اشتراكهما في الوقت إلى آخره، كما يذهب إليه الصدوق؛ (1) لأن المصنف لا يرى ذلك، بل يقول باختصاص العصر من آخر الوقت بمقدار أدائها، كما يختص الظهر من أوله بذلك.

بل المراد أن هذه الجملة المعبر عنها ب(الظهرين) يمتد وقتها إلى أول وقت الجملة المسماة ب(العشائين) وهو أول وقت المغرب، بمعنى أنه لو بقي من آخر الوقت مقدار ثماني ركعات وصلى الظهرين فيها، كانتا واقعتين في آخر الوقت، بحيث يكون آخره مطابقا لآخرهما.

مخ ۱۸۰