وبقية القيود بمنزلة الفصل.
فخرج ب(المعهودة) ما لا ينقل شرعا على وجه معين كالمباحات.
وب(المشروطة بالقبلة) الطواف والسعي ونحوهما من العبادات المعهودة شرعا، مع عدم توقفها على الاستقبال بها، فإن الطائف يجعل القبلة على يساره، فلا يصدق الاستقبال بذلك.
وبالمشروطة ب(القيام) يخرج الذبح، وأحكام الموتى التي يشترط فيها الاستقبال كالاحتضار والتغسيل على المختار، والدفن إجماعا.
قال الشارح المحقق: و(اختيارا): مصدر وضع موضع الحال، والعامل فيه الصفة، وصاحبه الضمير المستكن فيها، أي مشروطة تلك الأفعال بالقبلة والقيام في حالة اختيار المكلف وقدرته عليهما (1).
ويشكل بعدم إمكان حمله على ذي الحال حمل المواطاة ولو بتأويل، ليكون نفس صاحبه في المعنى، وهو على تفسيره حال من المكلف. ويمكن جعل المصدر بمعنى المفعول، أي في حالة كون تلك الأفعال مختارة للمكلف مقدورة له، فتصح الحالية.
وسوغ مجيء الحال للنكرة قربها إلى المعرفة بالوصف، ولو جعل منصوبا بنزع الخافض أمكن أيضا.
قال الشارح المحقق: وبه تندرج صلاة المضطر في القبلة والقيام كالمتحير والمريض، ولو لا القيد لخرجت، فلم ينعكس التعريف (2).
و(تقربا) منصوب على المفعول لأجله، وهو بيان للغاية لا للإدراج ولا للإخراج، وسوغ ذكره الإشارة إلى العلل الأربع التي لا تتم إلا به، أعني المادة والصورة والفاعل والغاية، التي لا ينفك عنها مركب صادر عن فاعل مختار، فالأفعال إشارة إلى المادة، ومع (3) القيود إلى الصورة، والتقرب إلى الغاية، والأفعال تدل على الفاعل التزاما.
مخ ۲۲