مقاصد علیه

شهید دویم d. 966 AH
150

مقاصد علیه

المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية

ژانرونه

شعه فقه

(والنقص) فإنه مطهر للعصير العنبي إذا ذهب ثلثاه، وللبئر بالنزح المعتبر في تطهيره، وفي معناه غور مائها أجمع فإنه مسقط لحكم النجاسة لو عادت.

(والانتقال) فإنه مطهر للكافر إذا انتقل إلى الإسلام، والدم النجس ونحوه إذا انتقل إلى باطن ما لا نفس له كالبعوض والبرغوث.

ومن المطهرات الغيبة في الآدمي، بمعنى أنه لو كان نجسا وغاب عن عين من علم بنجاسته زمانا يحتمل فيه إزالة النجاسة، ثم رآه بعد ذلك وقد زالت عنه عين النجاسة أو لم يكن لها جرم، فإنه يحكم بطهارته؛ عملا بالظاهر من أن المسلم لا يبقى على النجاسة.

ويشترط علمه بها، وأهليته لإزالتها بكونه مميزا معتقدا وجوب إزالتها أو استحبابها. واعتبر المصنف في الذكرى كونه مكلفا؛ ليكون المقتضي لطهارته ظاهرا تنزه المسلم عن النجاسة (1)، (و) لو أخبر بالإزالة قبل مطلقا.

(لا الغيبة في الحيوان) فإنها ليست مطهرة، (بل يكفي) في طهارته (زوال العين) النجسة عنه (في غير الآدمي مطلقا)، سواء غاب أم لم يغب. ويمكن أن يكون الإطلاق حالا من الآدمي، أي سواء كان صغيرا أم كبيرا، فإنه لا يطهر بزوال عين النجاسة عنه وإن كان الصغير مشاركا لباقي الحيوانات في كثير من الأحكام.

(ويجب العصر) فيما يمكن عصره، كالثياب إذا غسلت (في غير) الماء (الكثير).

والمراد بالعصر: الاجتهاد في إخراج الماء النجس من المحل بكبسه أو ليه أو دقة وتغميزه إذا كان غليظا كالحشايا، ولو لم يقبل العصر مع ثبوت الماء النجس فيه كالقرطاس لم يطهر بالقليل، ولا يطهر ما يشترط فيه العصر بدونه وإن تركه حتى جف.

والعصر معتبر في سائر النجاسات (إلا في بول الرضيع)، وهو الذكر الذي لم يغتذ بالطعام بحيث يغلب على اللبن أو يساويه، ولم يتجاوز سنه الحولين، فإنه يكفي صب الماء عليه بحيث يصيب الماء ما أصابه البول وإن لم ينفصل عنه. ولا يلحق به الصبية

مخ ۱۵۶