مقاصد علیه

شهید دویم d. 966 AH
143

مقاصد علیه

المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية

ژانرونه

شعه فقه

الثلاثة السابقة.

التاسع عشر: يخرج منه النجس ولو في بعض المسحات

، حتى لو نقى المحل بالطاهر ثم أكمل العدد بنجس جاف لم يطهر، ومنه المستعمل قبل طهارته لو كان نجسا.

العشرون: يخرج منه إزالتها بمعونة ما لا يقبل الوصف بالطهارة

، كما لو أزال جرم الغائط وبقيت الرطوبة ثم جفت بحرارة الشمس والهواء، فإنه لا يطهر؛ لعدم وصفه بالطاهر.

الحادي والعشرون: يندرج في الاستنجاء إزالتها عن المخرج الطبيعي

، وغيره إذا انسد الطبيعي أو اعتاد الخارج من غيره، وضابطه كونه ناقضا؛ لصدق الاستنجاء حينئذ.

الثاني والعشرون: يخرج به إزالة النجاسة عن غير المخرج بها

، فإنه لا يطهر، خلافا للمرتضى حيث طهر الصقيل بالمسح (1).

الثالث والعشرون: قد عرفت أن غير المتعدي استثناء من الغائط

، والمراد بغير المتعدي: ما لازم المخرج وحواشيه، وبالمتعدي: ما جاوز ذلك وإن لم يبلغ الأليتين.

الرابع والعشرون: يخرج به ما يتعدى المخرج من الغائط

، فإنه لا يطهره إلا الماء عندنا؛ للنص (2)، ولعدم عموم البلوى به الذي هو مناط التخفيف.

الخامس والعشرون: يخرج بقوله [من الغائط البول]

(من الغائط) البول، فإنه لا يطهره شيء سوى الماء عندنا، والأخبار عن أهل البيت (عليهم السلام) متواترة به (3)، فلا يسمح الاستبعاد وتوهم كونه أولى بالتخفيف من الغائط.

السادس والعشرون: الغائط

لغة: ما انخفض من الأرض (4)، ومنه الحديث، وهو أن رجلا قال للنبي (صلى الله عليه وآله): يا رسول الله قل لأهل الغائط يحسنوا

مخ ۱۴۹