المصنف في الذكرى استحباب البدأة بالأعلى فالأعلى تحفظا من النسيان (1).
(ولا يجب) في الغسل (المتابعة) بالأصالة، سواء فسرناها بمراعاة الجفاف، أم بالشروع في العضو عند الفراغ من الآخر بغير فصل يعتد به.
واحترزنا بالأصالة عن العارض، فإنه قد يوجب المتابعة كضيق وقت عبادة واجبة مشروطة به، أو دوام الحدث كالمستحاضة أو خوف فجأة كذي الفترة لدائم الحدث، أو خوف فقد الماء بدونها، أو نذر وشبهه، فإن نذرها منعقد لرجحانها فضلا عن الإباحة؛ تحفظا من طريان المفسد، ومبادرة إلى الواجب، وتأسيا بصاحب الشرع وخلفائه (عليهم السلام)، ومتى فرقه لم يجب عليه تجديد النية للمتأخر من الأعضاء مع بقاء الاستدامة الحكمية.
[التاسع: طهارة الماء وطهوريته]
(التاسع: طهارة الماء وطهوريته) وقد تقدم الكلام فيهما.
(وطهارة المحل) وهو بدن المغتسل قبل الشروع في الغسل، لا بمعنى طهارة جميعه، بلى الجزء الذي يريد غسله، بمعنى أنه يغسل كل جزء يتوقف على طهارته من الخبث قبله وإن كان باقي بدنه نجسا، فإن غاية ذلك الإخلال بالمتابعة بسبب إزالة النجاسة في أثناء الغسل، وهو غير قادح في صحة الغسل.
[العاشر: إباحته]
(العاشر: إباحته) أي الماء. فلو كان مغصوبا بطل الغسل به مع العلم، وجميع ما تقدم في الوضوء آت هنا.
[الحادي عشر: إجراؤه على العضو]
(الحادي عشر: إجراؤه) على العضو (كغسل الوضوء)، فلو مس العضو بالماء من غير جريان لم يجزئ.
[الثاني عشر: إباحة المكان]
(الثاني عشر: إباحة المكان) المغتسل فيه، فلو كان مغصوبا مع العلم به والاختيار بطل
مخ ۱۲۲