وبقي في العبارة أمران:
أحدهما: أن المفهوم من إجزاء ذلك في المسح عدم تعيينه، بل الاستعمال يقتضي كونه الفرد الأضعف، فلو جرى الماء على العضو الممسوح أجزأ أيضا أو كان أكمل، كما يستفاد من لفظ الإجزاء في قسيمه، وبموافق هذا المفهوم صرح المصنف في الذكرى وقطع بإجزائه (1).
فعلى هذا يكون بين الغسل والمسح عموم وخصوص من وجه، يتحقق الغسل وحده في جريان الماء الجديد على العضو، والمسح وحده مع عدم الجريان، ويتصادقان مع جريان بلل الوضوء على الممسوح.
والحق اشتراط عدم الجريان في المسح مطلقا، وأن بين المفهومين تباينا كليا؛ لدلالة الآية والأخبار والإجماع على اختصاص أعضاء الغسل به، وأعضاء المسح بالمسح.
والتفصيل قاطع للشركة، فلو أمكن اجتماعهما في مادة أمكن غسل الممسوح، فيتحقق الاشتراك.
وقد نقل العلامة (2) وغيره (3) الإجماع على أن الغسل لا يجزئ عن المسح، ولا شك أن الماء الجاري على العضو على ذلك الوجه غسل لتحقق مفهومه فيه، فيجوز سوق الإجماع إلى عدم إجزائه.
لا يقال: الفرد المجزئ في المسح مع الجريان هو جريان الماء الممسوح به، وهو الحاصل ببلل الوضوء، لا إجزاء غسل موضع المسح، وفرق بين الأمرين.
لأنا نقول: تحقق مسمى الغسل لا يتوقف على كونه بماء جديد، بل هو أعم منه، ألا ترى إلى أنه إذا صب الماء على العضو وغسل به جزءا منه صار الماء الموجود على العضو بلل الوضوء.
ثم المكلف حينئذ يتخير (4) بين أن يتكلف إجراءه على جزء آخر من العضو،
مخ ۱۰۷