200

مقالات

ژانرونه

============================================================

متالات البلخى يقتل مؤمنامتعمدا فجزآؤه جهند) [الساء: 93)، إن شئت أو إن أردت ومن زنى خلدته النار إن لم يغتسل أو لم يستحل، فيظهر الوعيد ولا يظهر الاستثناء أو يظهره للملائكة ولا يظهره لسائر الخلق.

وقد قال من المرجئة: إن الخصوص يجوز في الأمر وإن خرج مخرج العموم، كما جاز في الوعيد، فيأمؤ بالأمر عاما ويقصد به بعضأدون بعض، منهم صالح بن قبة ومويس بن عمران.

والذي تجتمع عليه المرجئة: ترك القطع على أهل الكبائر إذا ماتوا غير تائبين بعذاب أو عفو، أو إرجاء أمرهم والحكم عليهم، وبهذا سموا: مرجئة.

الا أنهم جميعا سوى الحشو الطغام يقولون: إن الله عز وجل إن عفا عن واحد من مرتكب الكبائر عفا عن كل من هو في مثل حاله، وإن غفر لواحد غفر لكل من هو في مثل حاله.

وكذلك قولهم في التخليد إلا أن صنفا منهم يقول: إنه لا يجوز أن يخلد الله أحدا من أهل التوحيد بارتكاب الكبائر، وإنه إن أدخلهم النار عذبهم بقدر ذنوبهم ثم أخرجهم، منهم بشؤ بن عتاب.

فأما الحشؤ فإنهم يحيطون ويجيزون أن يعذب الله واحدا ويعفو [عن] الآخر، وهما مستويان في استحقاق العقوبة.

وقدرأيث بعض الناس يظن من قسال: إن الله لا يدخل أحدا بارتكاب الكبائر التار، وإنه يعفو ما دون الكفر لا محالة، من المرجئة وليس ذلك كذلك إنما المرجئي من لا يقطع الشهادة بشيء من عفو أو عقوبة ويرجئ الحكم في ذلك.

مخ ۲۰۰