منسک حج
منسك الحج والعمرة للإمام زيد (ع)
ژانرونه
قائمة الدماء والفدية اللازمان في الحج والعمرة
لمن ارتكب أحد المحظورات الموضحة في هذا الجدول
م
المحظورات
اللازم فيها
لبس الرجل المخيط
الفدية: وهي ذبح شاة أو إطعام ستة مساكين من نصف صاع، أو صيام ثلاثة أيام.
تغطية الرأس كله أو بعضه، والأذنان من الرأس
الفدية
لمس الطيب بأنواعه
الفدية
قتل القمل
قبضة من طعام
قطع الشجر الأخضر في الحرمين
القيمة بما قومه عدلان
قتل الصيد
القيمة أو المثل
الوطء
بدنة
خروج مني من يقظة بأي سبب
بدنة
الإمذاء
المذهب بقرة، وعند الإمام زيد بن علي(ع) شاة.
تحرك الساكن إذا كان مع التذكر، أو رؤية مغرية
شاة
تغطية وجه المرأة
الفدية
إزالة سن أو شعرة منه، أو من غيره بما يظهر أثره في التخاطب
الفدية
زالة سن أو شعر منه أو من غيره بما لا يبين أثره في التخاطب
صدقة نصف صاع من دقيق
إزالة بشرة منه أو من غيره
الفدية
قص الأظافر جميعها أو خمس منها
الفدية
قص الأظافر أقل من خمس
في كل إصبع صدقة
خضب الأصابع بالحناء، أو ما قام مقامه في خمس أو جميعها
الفدية
خضب الأصابع بالحناء أو ما قام مقامه في أقل من خمس
في كل إصبع صدقة.
الرياحين إذا يبس وكان طيبا في أخذه وشمه
الفدية
الرياحين كالأبيض والأسود والشذاب والخزامي والبردقوش
لا شيء فيه
الحجامة، وعصر الدماميل ولو خرج دم
لا شيء فيه
الحجامة، وعصر الدماميل ولو خرج دم مع اقتشار البشرة
الفدية
إذا كان محرما بالقران
ففي كل محظور فديتان؛ لأنه محرم بإحرامين
إذا تجاوز الميقات بغير إحرام وهو قاصد لأحد النسكين (الحج أو العمرة)
يلزمه دم
ترك أربعة أشواط من أي طواف أو سعي
يلزمه دم
وما دون الأربعة
عن كل شوط صدقة
ترك أي طواف أو سعي
يلزمه دم
طواف الزيارة لا بد من أدائه
مخ ۸۹