ثم يتوجه إلى منى وهو ملازم للتلبية والتكبير والتهليل وإذا وصل وادي محسر أسرع المشي ويأخذ له الحصى من مزدلفة أومن وادي محسر.
مسأله: ولا يجوز أن يخرج قبل الفجر إلا النساء ومرافقيهم فقط؛ فقد بلغ أن العصبة التي فيها النساء ولو امرأة واحدة أن الجميع يخرجون مع المرأة وهذا لا يجوز إلا المرافق الواحد مع المرأة الواحدة أو الاثنتين أو أثنين لكل امرأة واحدة فقط.
ولا يرمي المرافق إلا بعد طلوع الشمس ومن خرج قبل الفجر بغير عذر لزمه دم لأنه لم يمر بالمشعر بعد الفجر وذلك نسك.
المرخص لهم الخروج من مزدلفة قبل الفجر
المرخص لهم الخروج من مزدلفة قبل الفجر النساء ومرافقيهن، والضعفاء، والمرضى.
ويجوز لهم الرمي من الثلث الأخير في ليلة مزدلفة إلا المرافق والمحرم فلا يرمون إلا بعد طلوع الشمس.
وإذا وصل الحاج منى بعد طلوع الشمس فلا يلزمه دم على الصحيح، لأنه روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، تأخر في مزدلفة كثيرا حتى أسفر جدا، وأيضا لم يأمر النساء، ومن تقدم قبل الفجر بالدم؛ وعلى المذهب يلزم المتأخر دما.
مخ ۵۱