وإذا تأخر عن المبيت بمزدلفة فإن أدرك صلاة المغرب والعشاء فيها وفاته أكثر الليل فيلزم دم لفوات المبيت أكثر الليل، وإذا وصل مزدلفة لزمه المبيت بها ولا يخرج منها إلا بعد الفجر والمرور بالمشعر بعد صلاة الفجر، وكل مزدلفة مشعر، على الصحيح، وإذا فاته المبيت بمزدلفة والصلاة والمرور بالمشعر، فيلزم ثلاثة دماء: دم عن المبيت، ودم لعدم الصلاة للمغرب والعشاء، ودم لفوات المرور بالمشعر.
ويلزم الخروج من مزدلفة قبل الشروق، فإذا طلعت الشمس ولم يصل منى فلا لزوم عليه على المختار، والله الموفق.
مسألة: ولا شيء في الحجامة، وعصر الدماميل، وهي (الصنافير) على لغية ولا في إزالة الشوك ولو خرج دم إلا أن يحصل قشر في اللحم أو يزال بذلك شعر أوبشر.
فائدة: الجراد هو بري فلو غمر الطريق ولم يتمكن المحرم من المرور إلا عليها لزمته القيمة بقدر ما قتل ويتحرى ويعمل بغلبة الظن.
مخ ۱۴