36

منهيات

المنهيات

پوهندوی

محمد عثمان الخشت

خپرندوی

مكتبة القرآن للطبع والنشر والتوزيع -القاهرة

د خپرونکي ځای

مصر

ژانرونه

ادب
تصوف
نكاح الشغار وأما قوله: (نهى عن نكاح الشغار) . وهو أن يقول: زوجنى ابنتك هذه على أن أزوجك ابنتى هذه. فهذا لا يجوز لأن البضع لا يملك إلا المال، وقد جعل بضع كل واحدة منهما مهرًا للأخرى. وقد جعل الله تعالى لرسوله ﷺ خاصة أن يملك بلا مهر؛ فقال: (وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبى إن أراد النبى أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين) . فالمؤمنون لا يملكون الأبضاع إلا بالمال، وإذا زوجه ابنته على أن يزوجه ابنته فقد صير بضعها مهرا للأخرى.

1 / 58