34منهياتالمنهياتحکیم ترمذی - ۳۲۰ ه.قالحكيم الترمذي - ۳۲۰ ه.قایډیټرمحمد عثمان الخشتخپرندویمكتبة القرآن للطبع والنشر والتوزيع -القاهرةد خپرونکي ځایمصرسیمېازبکستان•سلطنتونهسامانيان (ماوراءالنهر، خراسان)نكاح المرأة على عمتها أو على خالتهاوأما قوله: (نهى أن تنكح المرأة على عمتها أو على خالتها) .فهذا إذا فعله فقد جمع بين امرأة ومحرمها، وقد حرم الله تعالى في تنزيله الجمع بين المرأة وابنتها، والجمع بين الأختين؛ فإذا نكحها على عمتها فقد جمع القطيعة؛ لأنه ليس واحد منهما بمحرم للأخرى.1 / 56کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ