من جنس منهن، وقع الملك، وحل بيعهن، وغرم قاتلهن.
حدثنا ابن مسلم، حدثنا على بن سعيد المسروقى، حدثنا عباد ابن عوام، عن محمد بن أبي إسحاق، عن عمران بن أبي أنيس: أن رجلا كان له كلب صيد، قد أعطى به عشرين بعيرا، فتزوج بامرأة وأمهرها ذلك الكلب، فقتله؛ فرفع ذلك إلى عثمان ﵁، فغرمه عشرين بعيرا.
بيع الصنم
وأما قوله: (ونهى عن بيع الصنم) .
فكذلك أيضا؛ لأنه لا ثمن له، وقال رسول الله ﷺ: (أمرني ربي بكسر الأوثان، ومحق المعارف) . فكيف يجوز بيع شيء أمر الله تعالى رسوله ﷺ بمحقه وإبطاله.
وكذلك بيع المزامير والمعارف، وهو باطل، ولا ثمن له، ومن كسره لم يغرم شيئا. حدثنا صالح بن محمدن حدثنا قيس بن الربيع