فرع
مَا أوردهُ البُخَارِيّ من ذَلِك عَن شُيُوخه مَحْمُول على السماع
قَالَ أَبُو جَعْفَر بن حمدَان النَّيْسَابُورِي كلما قَالَ البُخَارِيّ قَالَ لي أَو قَالَ لنا فَهُوَ عرض ومناولة وَعَن بعض متأخري المغاربة أَنه قسم ثَان من التَّعْلِيق وَجعله من التَّعْلِيق الْمُتَّصِل لفظا الْمُنْفَصِل معنى وَقَالَ إِذا قَالَ البُخَارِيّ قَالَ لي أَو قَالَ لنا فَاعْلَم أَنه ذكره للاستشهاد لَا للاحتجاج والمحدثون يعبرون بذلك عَمَّا جرى بَينهم فِي المناظرات والمذاكرات وأحاديثهما قَلما يحْتَج بهَا وَأَبُو جَعْفَر النَّيْسَابُورِي أقدم من هَذَا المغربي وَأعرف بالبخاري مِنْهُ قَالَه ابْن الصّلاح
النَّوْع الْحَادِي عشر الشاذ
قَالَ الشَّافِعِي هُوَ مَا رَوَاهُ الثِّقَة مُخَالفا لما رَوَاهُ النَّاس قَالَ ابْن الصّلاح أَو أنفرد بِهِ من لَيْسَ لَهُ من الضَّبْط والثقة مَا يجْبر تفرده وعَلى هَذَا فالمنكر والشاذ وَاحِد وَقَالَ الْحَافِظ أَبُو يعلي الخليلي الَّذِي عَلَيْهِ حفاظ الحَدِيث أَن الشاذ مَا لَيْسَ لَهُ إِلَّا إِسْنَاد وَاحِد يشذ بِهِ شيخ ثِقَة كَانَ أَو غير ثِقَة فَمَا كَانَ غير ثِقَة فمتروك وَمَا كَانَ عِنْد ثِقَة توقف فِيهِ وَلَا يحْتَج بِهِ وَقَالَ الْحَاكِم الشاذ مَا انْفَرد بِهِ ثِقَة وَلَيْسَ لَهُ أصل بمتابع
فَمَا قَالَه الشَّافِعِي لَا إِشْكَال فِيهِ وَمَا قَالَه الخليلي وَالْحَاكِم يشكل بِمَا ينْفَرد بِهِ الْعدْل الضَّابِط كَحَدِيث الْأَعْمَال بِالنِّيَّاتِ تفرد بِهِ يحيى عَن التَّيْمِيّ والتيمي عَن عَلْقَمَة وعلقمة عَن عمر وَعمر عَن النَّبِي ﷺ وكحديث النَّهْي عَن
1 / 50