الصَّحَابِيّ كُنَّا لَا نرى بَأْسا بِكَذَا وَرَسُول الله ﷺ فِينَا وَنَحْو ذَلِك وَإِن لم يضفه إِلَى زمن النَّبِي ﷺ فَهُوَ مَوْقُوف وَقَول الْحَاكِم والخطيب فِي حَدِيث الْمُغيرَة كَانَ أَصْحَاب النَّبِي ﷺ يقرعون بَابه بالأظافير إِنَّه مَوْقُوف لَيْسَ كَذَلِك بل هُوَ مَرْفُوع فِي الْمَعْنى وَلَعَلَّ مرادهما أَنه لَيْسَ مَرْفُوعا لفظا
الثَّانِي قَول الصَّحَابِيّ أمرنَا بِكَذَا أَو نهينَا عَن كَذَا أَو أَمر بِلَال بِكَذَا أَو من السّنة كَذَا مَرْفُوع عِنْد أهل الحَدِيث وَأكْثر أهل الْعلم لظُهُور أَن النَّبِي ﷺ هُوَ الْآمِر وَأَنَّهَا سنته وَقَالَ الْإِسْمَاعِيلِيّ وَقوم لَيْسَ بمرفوع وَالْأول الصَّحِيح سَوَاء أقَال الصَّحَابِيّ ذَلِك فِي حَيَاة النَّبِي ﷺ أم بعده
الثَّالِث إِذا قيل عَن الصَّحَابِيّ يرفعهُ أَو رَاوِيه أَو ينميه أَو يبلغ بِهِ فَهُوَ كِنَايَة عَن رَفعه وَحكمه حكم الْمَرْفُوع صَرِيحًا كَحَدِيث الْأَعْرَج عَن أبي هُرَيْرَة رِوَايَة تقاتلون قوما صغَار الْأَعْين وكحديثه عَن أبي هُرَيْرَة يبلغ بِهِ النَّاس تبع لقريش وَإِن قيل عَن التَّابِعِيّ يرفعهُ وَنَحْوه فَهُوَ مَرْفُوع وَلكنه مُرْسل
الرَّابِع تَفْسِير الصَّحَابِيّ مَوْقُوف وَمن قَالَ مَرْفُوع فَهُوَ فِي تَفْسِير يتَعَلَّق بِسَبَب نزُول آيَة كَقَوْل جَابر كَانَت الْيَهُود تَقول كَذَا فَأنْزل الله
1 / 41