303

واعتبار الاختلاف بحسب الزمان في الموضوع ، فلأن الموضوع وهو الحادث بوصف اقتران الزمان ومن حيث كونه في زمان وجوده محتاج في ذاته إلى غيره ، وهو الزمان أو اقترانه به ، فلا يكون واجب الوجود لذاته ، لأن واجب الوجود لذاته ما لا يحتاج في وجوب وجوده إلى غيره مطلقا ويكون هو واجبا لذاته ، مع قطع النظر عن كل ما سواه وهذا ليس كذلك ، فيكون فرض كونه واجب الوجود لذاته في زمان وجوده كما هو على هذا التقدير ممتنعا.

وأما على التقرير الثاني للسند واعتبار الاختلاف بحسب الزمان في المحمول أي الوجود ، فلأنه لو كان الحادث مقتضيا بذاته للوجود في وقت معين أي وقت وجوده لم ينفك هذا الاقتضاء عنه ، فكان موجودا في ذلك الوقت دائما ، أي يجب أن يكون ذلك الوقت موجودا دائما ، وأن يكون هو في ذلك الوقت موجودا دائما ؛ هذا خلف. لكون المفروض وجود وقت آخر أيضا وعدمه في ذلك الوقت الآخر. فيكون فرض كونه واجب الاتصاف لذاته بالوجود في وقت وجوده ممتنعا أيضا.

نعم لو أمكن فرض الوجوب الذاتي على التقديرين لربما أمكن إلزام ما ادعاه القائل على المانع على التقريرين وإذ ليس فليس.

وهذا محصول كلام المحقق المذكور. ولا يخفى عليك أن ما ذكره من الوجه على امتناع فرض الوجوب الذاتي على التقديرين ، لو تم يجري في امتناع فرض الامتناع الذاتي أيضا في الحادث في زمان عدمه أو في اتصافه بالوجود في زمان عدمه كما فرضه القائل وألزمه على المانع ، أما على التقدير الأول واعتبار الاختلاف بحسب الزمان في الموضوع ، فلأن الحادث بوصف اقتران الزمان أي زمان عدمه ، وإن لم يتصور هنا احتياج لكون الموضوع هو الحادث الممتنع بالذات ، لكونه ليس بشيء حتى يتصور احتياجه إلى غيره في امتناعه. لكنه يكون امتناعه بالنظر إلى غيره وهو اقتران الزمان أو الزمان ، فلا يكون امتناعه بالذات ، لأن الممتنع بالذات ما يكون امتناعه ذاتيا ولو قطع النظر عن كل ما سواه وهذا ليس كذلك.

وأما على التقدير الثاني واعتبار الاختلاف في المحمول أي الوجود فبعين ما ذكره في امتناع فرض الوجوب الذاتي على هذا التقدير سواء بسواء ، لأنه لو كان مقتضيا لذاته

مخ ۳۵۲