قائم البرهان. انتهى كلامه.
وقال المحقق الدواني في الحاشية عليه بهذه العبارة : قوله : «لازما لها» أي ممتنع الانفكاك عنها بعد حدوثها لا مطلقا.
قوله : «إذ يسند المنع بأن ماهية المعدوم» ، لا يخفى أن هذا ظاهر عبارة المتن من غير تكلف.
قوله : فقول هذا القائل ولو جوزنا كون الشيء إلى آخره .
وقف الشارح عند ظاهر لفظ هذا القائل ، ولم يأت بما يحسم مادة الشبهة ، إذ لا خفاء في أن مقصود هذا القائل أنه لو جاز أن يكون الشيء بعد ما طرأ عليه العدم ممتنعا وقبله ممكنا كما في التقرير الأول لجاز أن يكون الحادث في زمان عدمه ممتنعا وفي زمان وجوده واجبا.
وأيضا لو جاز كون الشيء ممكن الاتصاف بالوجود الأول ، ممتنع الاتصاف بالوجود الثاني كما قيل في التوجيه الثاني لجاز كون الحادث ممتنع الاتصاف بالوجود في زمان عدمه ، واجب الاتصاف بالوجود في زمان وجوده. فإن العلة المذكورة في الوجهين جارية فيه إلا أنه تسامح في قوله : «لأن الأشياء المتوافقة في الماهية إلى قوله ولو جوزنا» وكان حق العبارة أن يقول : لأن الأشياء المتوافقة في الماهية يجب اشتراكها في اقتضاء الذات الواحدة إياها.
وقوله : ولو جوزنا إلى آخره ، معناه أنه لو جوز كون الشيء ممكنا وجوده الابتدائي ، ممتنعا وجوده الثاني بناء على اختلاف الوجودين ، لجاز مثل ذلك في الحادث ، بأن يكون ممتنعا وجوده في زمان عدمه ، واجبا وجوده في زمان وجوده ، لاختلاف الوجودين ، والحاصل أن الاختلاف سواء اعتبر في الموضوع أو في المحمول وحكم باختلافهما في الإمكان والامتناع ، يجري في الحادث إلا أن ظاهر عبارته أشبه بالابتناء على الوجه الأخير. والذي يحسم مادة الشبهة أن يقال : لا يمكن كون الحادث مقتضيا وجوده في زمان وعدمه في زمان آخر لا بأن يعتبر الاختلاف في جانب الموضوع ولا بأن يعتبر في جانب المحمول.
أما الأول فلأن الموضوع وهو الحادث بوصف اقتران الزمان محتاج في ذاته إلى غيره ،
مخ ۳۱۸