في البين ، يلزم منه تخلل العدم بين الشيء ونفسه ، وأنه على هذا التقدير ولزوم الاتحاد بين المفروض معادا وبين الأول من جميع الوجوه إن أمكن فرض اثنينية حينئذ بها يصح فرض التخلل يلزم منه تخلل العدم بين الشيء ونفسه ، وإن لم يمكن فرض اثنينية كذلك ، يلزم منه المحال الآخر أي أن لا يكون هناك عود مع فرضه ، وكلاهما محالان فأحد المحالين لازم إلا أن كلا منهما على تقدير ، ففرض العود محال.
وثالثها : أن يكون غرضه أنه يلزم على هذا التقدير مع جواز إعادة الوجود والوقت والحدوث واحد من ذينك المحالين المذكورين جزما ، لكن بشرط أن يؤخذ لزوم أحدهما مقدمة في لزوم الآخر ، ودليلا عليه ، بأن يقال : يلزم على هذا التقدير أيضا تخلل العدم بين الشيء ونفسه ، لأن المفروض اتحاد الثاني مع الأول من جميع الوجوه ، وكذا انقطاع وحدة الأول وزوال استمرار حقيقته ، فينفرض هناك اثنينية ، بها يصح فرض التخلل في البين ، إذ لو لم ينفرض الاثنينية مطلقا لكان ليس هناك عود أصلا ؛ هذا خلف.
فيجب أن ينفرض الاثنينية كذلك ، ومع انفراضها كذلك ، يلزم تخلل العدم بين الشيء ونفسه البتة إذ المفروض أن الثاني عين الأول مع فرض الاثنينية وتخلل العدم في البين. أو أن يقال إنه على هذا التقدير يلزم أن لا يكون هناك عود مع فرضه ، لأنه على هذا التقدير مع جواز عود الوجود والوقت والحدوث يكون الثاني عين الأول من جميع الوجوه ، فلا يكون هناك عود إذ العود يقتضي اثنينية ، بها يصح إطلاق العود ، وفرض الاثنينية هنا ممتنع إذ مع انفراضها حينئذ يلزم تخلل العدم بين الشيء ونفسه وهو محال.
والحاصل أن القائل بجواز إعادة المعدوم إن هرب من أحد المحالين ، دخل في المحال الآخر.
وبالجملة فهذا غاية ما يمكن أن يقال في توجيه كلام المحقق الدواني ، وسيأتي توجيه كلام الشيخ ، فانتظر.
وحيث عرفت ما ذكرنا ، فلنقدم شرح معنى التقدير المذكور ، ثم نفصل بيان لزوم المحالين. فنقول : معنى التقدير المذكور أنه على تقدير تسليم جواز تبدل الوجود الخاص واختلافه مع انحفاظ وحدة الذات بناء على تسليم كونه من العوارض وكذا كونه من العوارض التي يجوز تبدلها واختلافها مع انحفاظ وحدة الذات لا عين حقيقة الذات كما
مخ ۳۰۳