242

كلفة» ، فإن ظاهر قوله فلا يصح الحكم عليه بصحة العود أنه لا يصدق الحكم عليه بها لما كان ظاهر قول المحقق الطوسي «والمعدوم لا يعاد لامتناع الإشارة إليه فلا يصح الحكم عليه بصحة العود» أنه لا يصح الحكم عليه بها في القضية التي وقع محمولها هذا المفهوم أي صحة العود ، وموضوعها المعدوم ، أي قولنا : المعدوم يصح عوده أو يجوز عوده أو يعاد ، وكان ظاهر عدم صحة هذا الحكم امتناعه ، وكان هذا دالا على ما فهمه الشارح القوشجي منه ، وأورد عليه الاعتراض بالوجوه الثلاثة ، مع أنه كان هذا الادعاء غير مطابق للواقع ، حيث إنه لو امتنع هذا الحكم لما حكم به القائلون بجواز الإعادة والحال أنهم قد حكموا بذلك ، فلذا قال : إن معنى قوله : «فلا يصح الحكم عليه بصحة العود» أنه لا يصدق الحكم عليه بها أي لا يكون ذلك الحكم حقا مطابقا للواقع ، بل باطلا وأشعر بذلك أن ذلك نتيجة للدليل ، ومتفرع عليه ، لا أنه دليل على المطلوب ، كما فهمه الشارح القوشجي وأورد عليه. وأن حاصل الدليل الذي ذكره المحقق الطوسي على امتناع إعادة المعدوم ، هو أن يقال : إن المعدوم لا يعاد ، أي لا يصح عوده ، لأنه لو جاز عوده لجاز فرض وجود مثل له مستأنف ، كما ذكر ، وحينئذ نقول : فامتياز المعاد عن المثل المفروض في اختصاصه بصفة الإعادة مع تماثلهما إنما يكون بأن يجوز الإشارة العقلية إلى هويته الخارجية في حال العدم لحصول الامتياز المذكور حتى يصح أن يقال : إنه منسوب إلى الموجود السابق دون المثل المستأنف ، وليس كذلك ، لامتناع الإشارة العقلية إلى هويته الخارجية ، فلا يصح الحكم عليه بصحة العود.

ومعناه أنه لا يكون ذلك الحكم الذي حكمه مجوزو الإعادة صادقا وحقا مطابقا للواقع بل باطلا غير مطابق له ، لا أنه يكون ذلك الحكم ممتنعا إذ لا امتناع في أصل ذلك الحكم. كيف وقد حكم به كثير من العقلاء أي المجوزون للإعادة. وهذا على ما فهمه المحقق الدواني من كلام الشيخ في التعليقات.

وأما على ما فهمناه منه ومن كلامه في الشفاء ، فنقول : لو جاز عود المعدوم لجاز فرض وجود مثل له.

فإما أن لا يكون شيء منهما منسوبا إلى الموجود السابق بالعينية فهذا يقتضي أن لا يكون شيئا منهما معادا ؛ هذا خلف.

مخ ۲۹۱