الذي أمر به عمر من فقه العربية وفقه السنة (^١) يجمع ما يحتاج إليه؛ لأن الدين فيه أقوال وأعمال، فَفِقه العربية هو الطريق إلى فِقْه أقواله، وفقه السنة هو فقه أعماله (^٢).
* * *
فصلٌ (^٣)
وأما الاعتبار في مسألة العيد؛ فمن وجوه:
أحدها: أن الأعياد من جملة الشرع والمنهاج والمناسك، التي قال سبحانه: ﴿لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا﴾ [المائدة: ٤٨] ﴿وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا﴾ [الحج: ٣٤] کالقبلة والصلاة والصيام، فلا فرق بين مشاركتهم في العيد وبينها في سائر المناسك (^٤)، فإن الموافقة في جميع العيد؛ موافقةٌ في الكفر، والموافقة في بعض فروعه؛ موافقةٌ في بعض شُعَب الكفر، بل الأعياد من أخص ما تتميَّز به الشرائع، ومن أظهر ما لها من الشعائر.