ينفردون به (^١)، فكيف بموافقتهم في العمل!
وقد نصَّ أحمدُ على معنى ما جاء عن عُمر وعليٍّ من كراهة موافقتهم في اللغة والعيد.
وتقدم قول القاضي: مسألة في المنع من حضور أعيادِهم (^٢) .
وقال الإمام أبو الحسن الآمديُّ المعروف بابن البغدادي في كتابه "عمدة الحاضر" (^٣): "فصلٌ: لا يجوز شهادة أعياد النصارى واليهود. نصَّ عليه أحمد في رواية مُهَنَّا، واحتجَّ بقوله: ﴿وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ﴾، فأما ما يبيعون في الأسواق في أعيادهم فلا بأس بحضوره، نصَّ عليه".
وقال الخلال في "جامعه" (^٤): بابٌ في كراهة خروج المسلمين في أعياد المشركين. وذكر عن مُهنَّا قال: سألت أحمد عن شهود هذه الأعياد مثل: طور بابور (^٥)، ودير أيوب (^٦) وأشباهه يشهده المسلمون؟