رسول الله ﷺ وفِعْله فإنه قال: "إنَّ الله فَرَضَ عَلَيكم صِيَامَ رَمَضَانَ وسَنَنْتُ لكم قِيَامَه" (^١) .
ولا صلاتها جماعة بدعة، بل قد صلَّاها رسول الله ﷺ في الجماعة في أول شهر رمضان، ليلتين بل ثلاثًا، وصلَّاها -أيضًا- في العشر الأواخر في جماعةٍ مرات، وقال: "إنَّ الرجلَ إذا صلَّى مع الإمام حتَّى يَنْصَرف كُتِبَ لَهُ قِيامُ لَيْلَةٍ" لما قام بهم حتى خشوا الفلاح. رواه أهل السنن (^٢) .
وبه احتجَّ أحمدُ على أن فعلها جماعة أفْضَل، وكان الناسُ يصلونها جماعة في عهده ويقرهم على ذلك.
وأما قول عمر: "نعمت البدعة هذه" فأكثر المحتجِّين بهذا، لو أرَدْنا أن نُثْبِت حكمًا بقول عمر الذي لم يُخالف فيه، لقالوا: قولُ الصاحب ليس بحجَّة، فكيف يكون حجةً لهم في خلاف قول رسول الله ﷺ!؟ ومن اعتقدَ قولَ الصاحبِ حجَّة فلا يعتقده إذا خالف الحديثَ، فعلى التقديرين لا تصلح معارضة الحديث بقول الصاحب، نعم يجوز تخصيص عموم الحديث بقول الصاحب الذي لم يُخَالَف على إحدى الروايتين.