فصلٌ (^١)
فأما صيام أيام أعياد الكفار مفردةً، كصوم يوم النيروز والمِهْرجان، فقد اختلف فيهما؛ لأجل أنَّ المخالفة تحصُلُ بالصوم، أو بترك تخصيصه بعملٍ.
فنذكر أولًا صوم يوم السبت:
وذلك أنه روى ثور بن يزيد (^٢)، عن النبي ﷺ أنه قال: "لا تصوموا يومَ السبتِ إلا فيما افْتُرِضَ عليكم، وإن لم يَجِد أحدُكم إلا لحاءَ عنبٍ أو عُوْدَ شَجَرٍ فَلْيَمْضَغْه"، رواه أهل السنن الأربعة (^٣).
وقد اختلف الأصحابُ وسائرُ العلماء فيه:
فقال الأثرم: سمعتُ أبا عبد الله يُسأل عن صوم السبت يَفْتَرد به؟ فيقول: جاء في ذلك حديث الصَّمَّاء، يعني هذا الحديث المتقدِّم. ويقول: كان يحيى بن سعيد يتَّقيه.
قال: وحجّة أبي عبد الله في الرخصة في صومه، أن الأحاديث كلها