125

منهج قويم

المنهج القويم في اختصار «اقتضاء الصراط المستقيم لشيخ الإسلام ابن تيمية»

پوهندوی

علي بن محمد العمران

خپرندوی

دار عطاءات العلم (الرياض)

د ایډیشن شمېره

الرابعة

د چاپ کال

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

د خپرونکي ځای

دار ابن حزم (بيروت)

فصلٌ (^١) فأما صيام أيام أعياد الكفار مفردةً، كصوم يوم النيروز والمِهْرجان، فقد اختلف فيهما؛ لأجل أنَّ المخالفة تحصُلُ بالصوم، أو بترك تخصيصه بعملٍ. فنذكر أولًا صوم يوم السبت: وذلك أنه روى ثور بن يزيد (^٢)، عن النبي ﷺ أنه قال: "لا تصوموا يومَ السبتِ إلا فيما افْتُرِضَ عليكم، وإن لم يَجِد أحدُكم إلا لحاءَ عنبٍ أو عُوْدَ شَجَرٍ فَلْيَمْضَغْه"، رواه أهل السنن الأربعة (^٣). وقد اختلف الأصحابُ وسائرُ العلماء فيه: فقال الأثرم: سمعتُ أبا عبد الله يُسأل عن صوم السبت يَفْتَرد به؟ فيقول: جاء في ذلك حديث الصَّمَّاء، يعني هذا الحديث المتقدِّم. ويقول: كان يحيى بن سعيد يتَّقيه. قال: وحجّة أبي عبد الله في الرخصة في صومه، أن الأحاديث كلها

(^١) "الاقتضاء": (٢/ ٧١). (^٢) وقع في "الأصل": "زيد" والتصويب من أصله من المصادر. والحديث يرويه ثور عن خالد بن معدان عن عبد الله بن بُسر السلمي، عن أخته الصمَّاء، عن النبي ﷺ به. (^٣) أخرجه أبو داود رقم (٢٤٢١)، والترمذي رقم (٧٤٤)، والنسائي في "الكبرى": (٢/ ١٤٣ - ١٤٤)، وابن ماجه رقم (١٧٢٦) وغيرهم. والحديث حسَّنه الترمذي، وصححه ابن خزيمة وابن السَّكن وابن حبان والحاكم. وتكلم فيه بعضهم. وانظر "الارواء" رقم (٩٦٠).

1 / 129