116

منهج قويم

المنهج القويم في اختصار «اقتضاء الصراط المستقيم لشيخ الإسلام ابن تيمية»

پوهندوی

علي بن محمد العمران

خپرندوی

دار عطاءات العلم (الرياض)

د ایډیشن شمېره

الرابعة

د چاپ کال

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

د خپرونکي ځای

دار ابن حزم (بيروت)

وعن إسحاق بن منصور (^١) أنه قال لأبي عبد الله: عن الأوزاعي أنه کره أن يؤاجر المسلم نفسَه للنصراني ينظر كَرْمَه. فقال أحمد: ما أحسن ما قال، لأن أصل ذلك يرجع إلى الخمر، إلا أن يعلم أنه يُباع لغير الخمر، فلا بأس. وعن أبي النضر العجلي (^٢) قال: قال أبو عبد الله فيمن يحمل خمرًا أو خنزيرًا أو مَيْتة لنصراني: فهو يكره أكل کرائه، ولكنه يقضي للجمَّال (^٣) بالكراء، وإذا كان للمسلم فهو أشدُّ. وتلخيص الكلام في ذلك: أما بيع داره من کافر، فقد ذكرنا مَنْع أحمد منه، ثم اختلفَ أصحابُه؛ هل هذا تنزيه أو تحريم، فقال الشريف أبو علي بن أبي موسى (^٤): "کره أحمد أن يبيع داره من ذِمِّي يكفر فيها بالله تعالى، ويستبيح المحظورات، فإن فعل أساء و[لم] (^٥) يبطل البيع". وكذلك أبو الحسن الآمدي أطلق الكراهة مقتصرًا عليها. وأما الخلال وصاحبه (^٦) والقاضي؛ فمقتضى كلامهم تحريم ذلك،

(^١) هو الكوسج، ولم أجد هذا النص فيما طُبع من مسائله. (^٢) هو: إسماعيل بن عبد الله بن ميمون العجلي المروزي ت (٢٧٠). انظر "طبقات الحنابلة": (١/ ٢٧٦). (^٣) كذا في الأصل، ويصح أن تكون "الحمال" بالمهملة كما في بعض نسخ "الاقتضاء". (^٤) هو: محمد بن أحمد بن أبي موسى الهاشمي القاضي ت (٤٢٨)، "طبقات الحنابلة": (٣/ ٣٢٥). (^٥) سقطت من الأصل! (^٦) هو غلام الخلال أبو بكر عبد العزيز بن جعفر ت (٣٦٣)، "طبقات الحنابلة": (٣/ ٢١٣).

1 / 120