629

وقد يكون الأصل مبلغ سهامهم بعد التصحيح إذا لم تنقسم سهام النصيب من الأصل على من هو لهم من الصنف كأم وثلاثة أخوة لأم، فمسألتهم بعد الرد من ثلاثة، وتصح من تسعة: للأم ثلاثة، ولكل أخ سهمان، ولو كان الأخوة في هذه المسألة ستة لوافق نصيبهم من المسألة وهو اثنان عدد رؤوسهم بنصف ونصف، فاضرب وفق رؤوسهم وهو ثلاثة في أصل المسألة تكون تسعة: للأم ثلاثة، ولكل أخ سهم.

وأما مع المباينة أو الموافقة أو معا لصنفين أو أكثر فلا بد من إعمال علل الرؤوس فيما بينها، وهي: المماثلة، أو المداخلة، أو الموافقة، أو المباينة، على هذا الترتيب في العمل، فتجزي بأحد المتماثلة وبالأكثر في المتداخلة، وضرب وفق أحد المتوافقة في الأخرى، وضرب المتباينة بعضها في بعض فما بلغ فهو جزء السهم وهو الحال مضروبا في المسألة بعد الرد، فما بلغ فهو المال المنقسم على جميع الورثة.

كأربع جدات وعشرة أخوة لأم، أصلها من ثلاثة بعد الرد للجدات سهم يباين عددهن، وللأخوة سهمان يوافق عددهم بالنصف، ونصفهم خمسة يباين عدد الجدات، فاضرب أحدهما في الثاني يحصل من الضرب عشرون وهو جزء السهم أعني الحال فاضربه في المسألة بعد الرد يبلغ ستين لكل جدة خمسة، ولكل أخ أربعة.

مخ ۵۴