منهج منير
المنهج المنير تمام الروض النضير
ژانرونه
•Shia hadith compilations
سیمې
•یمن
سلطنتونه او پېرونه
زیدي امامان (یمن صعده، صنعا)، ۲۸۴-۱۳۸۲ / ۸۹۷-۱۹۶۲
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
منهج منير
Ahmed bin Ahmed Al-Sayyaghiالمنهج المنير تمام الروض النضير
وأجاب الأولون عن ابن سيرين بعكس ما أجاب به ابن حزم، لأن الزوجة أو الزوج إنما استحق كل منهما ما يسهم له بحق العقد لا بحق القرابة فأشبه الوصية في قسمة ما ورائه، ولأن الأب أقوى في الإرث من الأم، بدليل أنه يضعف عليها إذا خلصا، ويكون صاحب فرض وعصبة وجامعا بين الأمرين، فلو ضرب لها الثلث كما أدى إلى حط نصيبه عن نصيبها، ألا ترى لو أن امرأة تركت زوجا وأبوين فصار للزوج النصف وللأم الثلث والباقي للأب حازت الأم سهمين والأب سهما واحدا، فينقلب الحكم إلى أن يكون للأنثى مثل حظ الذكرين انتهى.
وابن عباس أخذه من عموم لفظ الآية أن الثلث للأم مع عدم الولد لا يتغير إلا بالأخوة لا بأحد الزوجين، فلا يخصص بهما فريضة الأم، لعدم النص بذلك، ورد بما تقدم في كلام ابن المنير في الحديث قبل هذا على أن العرف في آيات الفرائض قد اطرد على أن الشرط المذكور فيهما هو لمقدار الفرض لا لأصل الميراث، فيفهم على أنه إذا لم يوجد الشرط أن يتغير قدر الميراث.. إلى أن قال: وكذلك في الزوج والزوجة أي في مسألة الزوج أو الزوجة وأبوين تغير قدر إرث الأم ولم يتغير أصل الميراث، وليس هناك قدر يتغير إليه إلا التعصيب، فتصير الأم عصبة مع الأب فتأخذ ثلث الباقي بالتعصيب مع الأب انتهى.
هذا واعلم أن محط النزاع بين الفريقين في تفضيل الأب على الأم في مسألة الزوج من عدمه والعكس، فالأولون وابن سيرين قالوا: لا تفضل أما على أب في مسألة الزوج، وطردوا الحكم في مسألة الزوجة دون ابن سيرين.
مخ ۳۴۴