وقد يرث الزوج النصف مع الحاجب، لكن لا من جهة، بل من جهتين نحو أن يتزوج ابنة عمه فيحصل له منها بنت ثم ماتت، فله الربع بتسهيم السبب، وللبنت النصف، والباقي ربع المال للزوج بتعصيب النسب، ولا خلاف في ذلك.
وسيأتي في الحديث الخامس من هذا، ولا يصح اجتماع زوجين، إلا في مسألة وليين، ولا يزاد لهما على النصف ذكره في (الأعرج) ونسبه إلى القاضي زيد، وفي المسألة تفصيل مذكور في محله من الفروع.
مخ ۳۳۳