250

والثاني: بنتا الإبن فصاعدا يستحقان الثلثين لإطلاق قوله تعالى: {فإن كن نساء فوق اثنتين } [النساء:11] ولدلالة ما تقدم من الإجماع أن بني البنين يقومون مقام البنين الذكور مقام الذكور والإناث مقام الإناث وهو لهن بشرط ما تقدم في بنت الإبن.

والثالث: الأختان لأبوين فصاعدا، وسيأتي للإمام في (باب الجد) بلفظ: وكان يعطي الأختين فأكثر من ذلك الثلثان وهو لهن فريضة، لدلالة النص السالف ذكره، ولإطلاق قوله تعالى في آخر سورة النساء: {فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك} [النساء:176] بشرط أن ينفردن عن البنت فصاعدا أو بنت الإبن فأكثر وإن نزلن، وإلا فعصبات لهن الباقي، لدلالة الحديث الآتي، وعن ذكر نوعهن ومعه عصبات للذكر مثل حظ الأنثيين، وعن المسقط الإبن وابن الإبن وإن سفل والأب.

والوجه في ذلك: أن الآية دلت على أن شرط ميراثهن في الكلالة وهو من لا ولد له ولا والد، وسيأتي الكلام على ذلك في الحديث السادس إن شاء الله .

والرابع: الأختان لأب فصاعدا يستحقان الثلثين، لإطلاق قوله تعالى: {فإن كانتا اثنتين } [النساء:176] الآية السالف ذكرها بشرط ما تقدم في الأخت لأب ما عدا المشارك.

مخ ۲۹۴