منهج منير
المنهج المنير تمام الروض النضير
ژانرونه
الرابعة: الأخت من الأب تستحق النصف، لدلالة ما تقدم، ولما سيأتي في الثلثين للأختين من الأب، ولما سيذكره الإمام في (باب الجد) وهو لها إذا انفردت عما انفردت عنه الأخت لأبوين، وإلا فكما ذكرنا هنالك وزيد في المسقط للأخت لأب أن تنفرد عن الأخ لأبوين ومعه ساقطة وعن الأخت لأبوين إذا عصبتها البنت أو بنت الإبن وإلا فهي ساقطة وعن الأختين من الأبوين ساقطة إلا مع المعصب المذكور آنفا في الثلث الباقي والخلاف فعصبة للذكر مثل حظ الأنثيين ولها السدس مع الأخت لأبوين مع عدم البنت أو بنت الإبن محجوبة بها، ولا خلاف في ذلك إلا مع المعصب في الثلث الباقي لمن تقدم ذكره أن الباقي للذكر دون الأنثى وسنذكره قريبا إن شاء الله .
قوله: ((وللإبنتين فأكثر من ذلك الثلثان)) دل على أن للبنتين وما زاد عليهما الثلثين، وهذا هو المراد بما ذكرنا في البنت ومع المشاركة لها سيأتي وهو لهن إذا انفردن عن المعصب المذكور سابقا ومعه عصبة للذكر مثل حظ الأنثيين.
واعلم أنه لا خلاف بين الصحابة رضي الله عنهم والتابعين فمن بعدهم إلى الغاية من أئمة الآل والحديث وسائر علماء الإسلام، أن للبنت الواحدة النصف، وللثلاث فأكثر الثلثان إذا انفردن عمن ذكرنا.
واختلفوا في ميراث البنتين، ومنشأ الخلاف بينهم من صريح مفهوم قوله تعالى: {فوق اثنتين ..} [النساء:11] واعتورت هذه النكتة الدقيقة في هذه المسألة أنظار الصحابة فمن بعدهم.
مخ ۲۷۸