وسياق الآية في البنات تدفع نزولها في أم كحة زوجة عبد الرحمن بن أخي حسان الشاعر وخواته، أو في جابر بن عبد الله وخواته، والآية التي نزلت فيهما وأمثالها هي آية الكلالة التي في آخر سورة النساء.
ويمكن الجمع بين ما روى عنهما أن مرامهما من آية الميراث ما في آخر آية: {ولكم نصف ما ترك أزواجكم }[النساء:12] المتصلة بآية: {يوصيكم الله} بقوله تعالى: {وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت}[النساء:12] لكنها خاصة في الأخوة لأم، ثم أنزل الله آية الكلالة العامة المذكورة بآخر سورة النساء.
فاستبان بما ذكرنا عدم ثبوت الأقوال المذكورة، ما عدا القول بنزولها في بنتي سعد بن الربيع وهو الحق، وصوبه أبو داود، وقرره البيهقي وهو الصحيح، وذكرنا سابقا أنه أخرجه أحمد، وأبو داود، والترمذي، وابن ماجة، والحاكم، كما في (التلخيص) وصححه الحاكم.
وقال الترمذي: حسن صحيح، وعنه صحيح الإسناد، وفي (تخريج الفرائض): أنه غريب، وتقدم ذكر ما زاد في (الدر المنثور) على هؤلاء المخرجين، وأخرجه ابن حزم.
وذكره في (الجامع الكافي): ومدار الخبر على عبد الله بن محمد بن عقيل، عن جابر بن عبد الله، ولا يعرف إلا من حديثه، كما نص على ذلك الترمذي وغيره، وذكر في (نيل الأوطار): ((أنه قد اختلف الأئمة فيه)) .
مخ ۲۶۱