215

منهج منير

المنهج المنير تمام الروض النضير

ژانرونه

معاصر

وأخرج ابن جرير، وابن أبي حاتم، من طريق السدي، قال في قوله تعالى: {يوصيكم الله في أولادكم ...} [النساء:11]: إنه كان أهل الجاهلية لا يورثون الجواري ولا الضعفاء من الغلمان، ولا يورثون إلا من أطاق القتال، فمات عبد الرحمن بن حسان الشاعر وللمحقق المقبلي في (الإتحاف) أخو حسان الشاعر .

وفي رواية ابن أخي حسان، وفيه: وترك امرأة يقال لها أم كحة، وترك خمس أخوات، فجاءت الورثة فأخذوا ماله، فشكت أم كحة ذلك إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأنزلت هذه الآية: {فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف } [النساء:11] ثم قال في أم كحة: {ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم} [النساء:12] وهكذا في (الدر المنثور).

وذكره في (الانتصاف) بلفظه، وفي (التهذيب) للحاكم أبي سعيد بن المحسن بن كرامة الجشمي البيهقي، من طريق جابر بن عبد الله، أنها نزلت في قصته حين جاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يزوره وهو مريض فسأله عن الوصية لخواته، وسيأتي ذكره في شواهد الأخوات.

وذكر البيهقي عن الشافعي، أنه قال: وإنما نزلت آية الفرض في بنات محمود بن مسلمة انتهى.

وقد تتبعت الأقوال من مظآنها فلم أجد غيرها، والله أعلم.

مخ ۲۵۹