قال أبو داود: ((أخطأ بشر فيه، إنما هما ابنتا سعد بن الربيع، وثابت بن قيس قتل يوم اليمامة)) ، وأخرجه البيهقي بلفظه من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر، قال: ((قوله ثابت بن قيس خطأ، إنما هو سعد بن الربيع)) .
ويشهد لهما من الكتاب قوله تعالى: {فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف } [النساء:11] هو عائد على الإناث اللاتي هن بعض الأولاد المتقدم ذكرهم في قوله تعالى: {يوصيكم الله في أولادكم ...} [النساء:11] السالف ذكرها في الحديث الأول، إذ هو في قوة أولادكم الذكور والإناث، والضمير في كن يعود على الإناث اللاتي شملهن قوله: {في أولادكم} أي الذكور والإناث، فعاد الضمير على أحد قسمي الأولاد، ونساء خبر كان، وفي (الكشاف): ((فإن كانت البنات أو المولودات نساء خلصا ليس معهن رجل يعني بنات ليس معهن ابن)) انتهى.
سيأتي الكلام عليها، وأخرجه البخاري في (الصحيح) في (باب ميراث الولد من أبيه وأمه) وقال زيد بن ثابت: إذا ترك رجل أو امرأة بنتا فلها النصف، وإن كانتا اثنتين أو أكثر فلهن الثلثان .. إلى آخر ما تقدم، وقد تقدم الكلام على وصله.
مخ ۲۵۶