[نصيب البنت والبنتين والثلاث]
حدثني زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي عليه السلام قال: ((للبنت الواحدة النصف، وللإبنتين فأكثر من ذلك الثلثان، ولبنات الإبن مع ابنة الصلب السدس تكملة الثلثين، ولا شيء لبنات الإبن مع ابنتي الصلب إلا أن يكون معهن أخ لهن يعصبهن، وللأخت من الأب والأم النصف، وللإثنتين وأكثر من ذلك الثلثان، والأخوات من الأب مع الأخوات من الأب والأم بمنزلة بنات الإبن مع بنات الصلب)) بيض له في (التخريج) ولم أجده بهذا السياق فيما وقفت عليه من كتب السنة وكتب أئمة أهل البيت، لكن لمفردات فصوله شواهد قوية من الكتاب والسنة.
فيشهد لقوله للبنت الواحدة النصف قوله تعالى في آية: {يوصيكم الله ..} [النساء:11] بقوله: {وإن كانت واحدة فلها النصف } [النساء:11] وأخرج البخاري في (الصحيح) بلفظ: حدثني محمود، حدثنا أبو النضر، حدثنا معاوية بن شيبان، عن أشعث، عن الأسود بن يزيد، قال: أتانا معاذ بن جبل باليمن معلما وأميرا، فسألناه عن رجل توفي وترك ابنته وأخته؟ فأعطى الإبنة النصف والأخت النصف وأخرجه الطحاوي، ويزيد بن هارون في كتاب ((الفرائض)) كلاهما عن سفيان الثوري، عن الأشعث بن أبي الشعثاء، عن الأسود بن يزيد، قال قضى ابن الزبير في ابنة وأخت، فأعطى الإبنة النصف، وأعطى العصبة بقية المال .
مخ ۲۴۹