والحجة فيهما قبل الإجماع قوله تعالى: {وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين} [النساء:176] وفي هذه الآية والذي قبلها كلام سيأتي ذكره في الحديث الآتي إن شاء الله .
وقد اتضح من الآيتين أن تعصيب الأخ لأخته سواء كان المتوفى أحد الأبوين أو الجد أو الأخ نصا، وما عدا ذلك تفريع وإجماع.
والقسم الثالث من عصبة النسب هو العاصب مع غيره، وذلك الأخت لأبوين أو لأب وما زاد عليها مع البنت فأكثر أو بنت الإبن فصاعدا، وسيأتي الكلام في الحديث الثالث من هذا إن شاء الله .
وقد اختلف العلماء في الإرث بالتعصيب أو الفرض أيهما أفضل وأقوى على قولين: فالشافعية ومن وافقهم قالوا: إنه بالفرض أقوى من التعصيب وأفضل، لتقدمه وتأخر العاصب لما بقي.
واحتجوا بحديث: ((ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر)) وبعدم سقوطه بضيق التركة وتأخر العاصب قد يسقط بالاستكمال، وبكثرة فرائضهم في القرآن بخلاف العصبة، ولأن الله تعالى بين الفرائض بنفسه، وما ذاك إلا لعظم شأنها، وجوز ابن الهايم ذلك، وفي شرح (الجعبرية) العكس، وبه قال الجمهور بدليل حيازته للمال إذا انفرد ، ولأن التعصيب خاص بالذكور ويعصبون خواتهم وغالب ذي الفرض إناث، ولأن ذا الفرض إنما فرض له لضعفه، والأصل في الذكور (التعصيب) وفي الإناث (التسهيم) فالتعصيب أقوى من الفرض، وهذا هو المعتمد والله اعلم انتهى بزيادة يسيرة.
وأشار الإمام عليه السلام إلى القسم الثاني من النسب بقوله:
مخ ۲۴۸