وكذا فيمن كانت أسفل منه فالباقي بعد فرض البنت عند أمير المؤمنين علي، وزيد بن ثابت، والجمهور له دونها؛ لحديث: ((..فما بقي فلأولى رجل ذكر )) ومن عداهم لها دونه، وسيأتي تمام الكلام في الحديث الآتي.
والحجة فيهما قبل الإجماع قوله تعالى: {يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين } [النساء:11] ولفظ الولد يعم الذكر والأنثى، ويطلق على ولد الولد وإن سفل ذكرا كان أو أنثى، كما تقدم.
والثالثة: الأخت لأبوين وما زاد عليها، ويعصبها أخوها من الأبوين.
والرابعة: الأخت لأب فأكثر ويعصبها أخوها من أبيها، وقد يعصب الأخت غير أخيها، وذلك في الولد المدعى بين رجلين أجانب، فإذا مات المدعي عن بنت وابن لأحد أبويه وبنت للآخر فإن الإبن يعصب البنت وليس بأخيها بل هو أجنبي عنها فللبنت النصف، والباقي بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين، وتصح من ستة، ذكره في (المصباح)، وهو قول الجمهور، ورجح للمذهب وقد يعايا بها فيقال: ابن رجل عصب زوجته مثلا لو تزوج بها فيجاب بهذه، وقال القاضي جعفر، والسيد يحيى صاحب ((الياقوته)): نصفين، لأنهما ورثا بابن لهما أي أن الميت ابن لأبوي أخويه، فكل من الإبن والبنت يأخذ ميراث أبيه، وضعفه الفقيه يوسف، لأن الإعتبار بالميت وهما أخوان له، وقد قال تعالى: {وله أخ أو أخت } [النساء:12] فأضاف الأخت إليه.
مخ ۲۴۷