والثاني: من هو أسفل منها بدرجة أو أكثر بشرط أن تكون ساقطة، وذلك إذا استكمل الثلثان، لما سيأتي سواء كان ابن أخيها وإن نزل أو ابن ابن عمها وإن سفل، لأن تعصيب من هي أعلى منه أولى من تعصيب من هي في درجته، أما إذا لم تكن ساقطة كما إذا كانت مع البنت فلا يعصبها من هو أسفل منها، لأن فريضتها في الثلثين باقية فهي مستغنية بفرضها، نحو أن يخلف بنتا وبنت ابن وابن ابن ابن فالمسألة من ستة، للبنت النصف ثلاثة، ولبنت الإبن السدس تكملة الثلثين، والباقي سهمان وهو الثلث لإبن ابن الإبن، فإن كانت مع ابنتين فأكثر فقد استكملن الثلثين فلم يبق لها في الثلثين شيء، فهاهنا يعصبها في الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين، وليس في العصبة من يعصب أخته وعمة أبيه وعمة جده وبنت عمه وبنت عمة أبيه وبنت عم جده إلا هذا، وهذه بنت عم جده يجوز أن تكون زوجته، وأن تكون أمه، وأن تكون أم أبيه، وأن تكون أم أمه.
ذكره في (العقد) وترد كلها في مسائل المعاياة.
وهكذا حكم ما سفل منها وما زاد عليها وضابط معصبها في كل درجة أن كل ذكر في درجتها عصبها، سواء كانت وارثه أو ساقطة، وكل ذكر أسفل منها عصبها بشرط أن تكون ساقطة وكل ذكر أعلى منها أسقطها بكل حال، ولا خلاف في ذلك إلا لعبد الله بن مسعود، وعلقمة، وأبو ثور، وخلافهم في بنت الإبن حيث استكمل الثلثان، فقالوا: في الباقي أنه للذكر دون الأنثى، لأنهم لم يزيدوا البنات على الثلثين.
مخ ۲۴۶