201

منهج منير

المنهج المنير تمام الروض النضير

ژانرونه

معاصر

فالأولى منهن البنت وما زاد عليها: ولا يعصبها إلا أخوها من الميت الموروث للذكر مثل حظ الأنثيين في كامل المال، أو فيما بقي بعد فرائض ذوي سهام النسب أو السبب أو معا، وأخرج البخاري تعليقا بلفظ: (باب ميراث الولد من أبيه وأمه): وقال زيد بن ثابت: إذا ترك رجل أو امرأة بنتا فلها النصف، وإن كانتا اثنتين أو أكثر فلهن الثلثان، وإن كان معهن ذكر يدعى بمن شركهم فيؤتى فريضته فما بقي فالذكر مثل حظ الأنثيين. انتهى.

قال الحافظ ابن حجر: قال ابن بطال: قوله: ((وإن كان معهن ذكر)) يريد إذا كان مع البنات أخ من أبيهن وكان معهم غيرهن ممن له فرض مسمى كالأب مثلا، قال: ولذلك قال: شركهم، ولم يقل: شركهن، فيعطي الأب مثلا فرضه، ويقسم الباقي بين الابن والبنات للذكر مثل حظ الأنثيين، قال: وهذا تأويل حديث الباب، وهو قوله: ((ألحقوا الفرائض بأهلها )) انتهى .

قلت: ومثل ذلك لو كان معهم أحد الزوجين أو الأم أو الجدة فيعصبها فيما بقي.

والثانية: بنت الإبن فصاعدا وإن سفلت: ويعصبها في مال أبوي أبيها اثنان:

أحدهما: من في درجتها سواء كان أخوها أو ابن عمها، وسواء كانت وارثة وذلك مع بنت الميت ومع عدمها إجماعا فيعصبوها في ناصفة المال أو في كامله أو في الباقي إذا كان من الورثة مع البنت أبوي المتوفي أو من ذوي سهام السبب أو ساقطة، وذلك إذا استكمل الثلثان عصبوها في الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين، وسيأتي تحقيق الكلام في الحديث الآتي.

مخ ۲۴۵