200

منهج منير

المنهج المنير تمام الروض النضير

ژانرونه

معاصر

السادس: أنهم يرثون على عدد رؤوسهم إذا استووا في الدرج لا على عدد آبائهم، كرجل أو امرأة له أو لها ثلاثة أولاد توفي أحد الأولاد عن ابن والثاني عن ابنين والثالث عن ثلاثة، ثم توفي أب أبيهم أو أم أبيهم عن أولاد أولاده أو أولاد أولادها المذكورين، فالمال بينهم أسداسا إذا انفردوا أو الباقي بعد فريضة البنت وما زاد عليها، أو الأم وأحد الزوجين بين المذكورين أسداسا، فإن كان لأحد الأولاد إناث وللآخر ذكور فالذكر يعصب الأنثى كما يعصب الأخ أخته في كامل المال أو في الباقي بعد فرائض ذوي السهام للذكر مثل حظ الأنثيين.

السابع: إن البنين وبنيهم وإن نزلوا يعصبون خواتهم ممن أدلوا به إلى الميت والأخوة يعصبون خواتهم ممن أدلوا به إلى الميت لا بنيهم ومن بعدهم وكذا الأعمام وبنيهم فلا؛ لأنهن من ذوي الأرحام وهم عصبة إلى غير ذلك .

تتمة لبقية أقسام عصبة النسب وأنواعها جميع ما تقدم في العاصب بنفسه من الرجال وهو القسم الأول من عصبة النسب، وأما العصبة من النساء فهن أربع والخامسة المعتقة الآتي ذكرها في (باب الولاء) وهذا هو القسم الثاني من عصبة النسب، ويسمى العاصب بغيره كما صرح به علماء الفرائض في مؤلفاتهم وتعصيبهن طار، إذ هو مستفاد من انضمامهن إلى العاصب أصالة، لأن الأصل فيهن الإنفراد عن العاصب الآتي ذكره ومعه عصبة فهن ذوات سهم لا بشرط وعصبة بشرط.

مخ ۲۴۴