167

منهج منير

المنهج المنير تمام الروض النضير

ژانرونه

معاصر

ووجه الدلالة لما هنا من الآية أن فائدة تعصيب الابن لأختيه من الميت إذا اجتمعتا معه فله النصف ولهما النصف، وإن كان معه واحدة فلها الثلث وله الثلثان، أن العاصب إذا انفرد حاز المال كله، وتخصيص الذكر بالتنصيص على حظه، لأن القصد الإشارة إلى بيان فضله، والتنبيه على أن التضعيف كاف في التفضيل فلا يحرمن بالكلية، وقد اشتركا في الجهة، ولبيان مصير إناث البنات مع الذكر عصبة فإن انفرد الولد حاز المال.

وهذه الآية شروع في تفصيل أحكام المواريث المجملة في قوله تعالى: {للرجال نصيب ..} [النساء:7] الآية، وبدأ بالأولاد لأنهم أقرب الورثة إلى الميت، وأكثر بقاءا بعد المورث، ومعنى الوصية من الله أمر أو فرض أي يأمركم الله ويفرض عليكم لدلالة قوله تعالى: {ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به} [الأنعام:151] وهذا من الفرض المحتم علينا، ولفظ الولد شامل للذكر والأنثى والمثنى والمجموع من الأولاد وأولاد البنين وإن سفلوا.

ولدلالة قوله تعالى: {يابني آدم} قوله تعالى: {واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب } [يوسف:38] إلى غير ذلك.

وللإجماع ذكره الحافظ ابن حجر وغيره، أن بنى البنين يقومون مقام البنين عند عدمهم، الذكور مقام الذكور والإناث مقام الإناث.

قال في (المنار): فكما أن ابن الابن ابن حكم الدرجة السفلى حكم العليا لا تفاوت إلا بفضيلة القرب مع الاجتماع انتهى.

مخ ۲۱۱