واحتجت به الهادوية ومن وافقهم، ويحتج به المالكية مع عدم الوارث، وحجة على الشافعية والحنفية والحنابلة، قال المحقق الجلال في (ضوء النهار) في الفرائض: والرابع هو أن يحصل من الوراث المكلف إقرار لغيره بأحد الأسباب الثلاثة بشروطه الماضية في كتاب (الإقرار)، وفي كتاب (الإقرار) قال: وإن لا يكن بلا واسطة بل بواسطة شارك المقر به المقر في الإرث لا في النسب..إلى أن قال: حيث أقر به بعض الورثة وأنكره الباقون، قال: ولا يقال: أنه راجع إلى أحد الثلاثة، لأنا نقول قد أثبتوا له الإرث لا النسب إذا كان بواسطة وأنكره بعض الورثة، وسيأتي تمام الكلام عليه في (باب الإقرار) إن شاء الله .
هذا وأما ما كانت به الموارثة في صدر الإسلام بالمحالفة لقوله تعالى: {والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم ..} [النساء:33] وهو السدس الذي للحليف من ميراث حليفة، وكذا الموارثة بالمؤاخاة بين المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم فذكر في (الفتوحات الإلهية): {والذين عقدت أيمانكم}: أي الحلف الذي عاهدتوهم في الجاهلية هو أحد قولين في معنى الآية، فأتوهم نصيبهم أي بعد البعثة في أول الإسلام، ولكن هذا مع قوله عاهدتموهم في الجاهلية يقتضي أنهم لم يتوارثوا في صدر الإسلام بالحلف، إلا إذا كان الحلف سابقا في الجاهلية.
ولينظر هل هو كذلك، فإني راجعت كثيرا من التفاسير فلم أر من نبه على ذلك، والآخر: أنها نزلت في شأن المؤاخاة الواقعة بين المهاجرين والأنصار.
مخ ۱۹۶