75

Manhaj al-Salikin wa Tawdih al-Fiqh fi al-Deen

منهج السالكين وتوضيح الفقة في الدين

خپرندوی

دار الوطن

ژانرونه

وَيُلِحُّ فِي اَلدُّعَاءِ،
وَلَا يَسْتَبْطِئُ اَلْإِجَابَةَ.
١٣٨- وَيَنْبَغِي قَبْلَ اَلْخُرُوجِ إِلَيْهَا: فِعْلُ اَلْأَسْبَابِ اَلَّتِي تَدْفَعُ اَلشَّرَّ وَتُنْزِلُ اَلرَّحْمَةَ:
١- كَالِاسْتِغْفَارِ،
٢- وَالتَّوْبَةِ،
٣- وَالْخُرُوجِ مِنْ المظالم،
٤- والإحسان إلى الخلق،
٥- وَغَيْرِهَا مِنْ اَلْأَسْبَابِ اَلَّتِي جَعَلَهَا اَللَّهُ جَالِبَةً للرحمة، دافعة للنقمة، والله أعلم١.

١ زيادة من: "ب، ط".
[أَوْقَاتُ اَلنَّهْيِ]
١٣٩- وَأَوْقَاتُ اَلنَّهْيِ عَنْ اَلنَّوَافِلِ اَلْمُطْلَقَةِ١:
١- مِنْ اَلْفَجْرِ إِلَى أَنْ تَرْتَفِعَ اَلشَّمْسُ قَيْدَ رمح٢.
٢- ومن صلاة العصر إلى الغروب.
٣- وَمِنْ قِيَامِ اَلشَّمْسِ فِي كَبِدِ اَلسَّمَاءِ إِلَى أن تزول.
والله أعلم.

١ رجَّح الشيخ: أن ذوات الأسباب لا نهي عنها، كتحية المسجد، وكما لو صلى ثم دخل المسجد وهم يصلون في وقت نهي، ولذا قال هنا: النوافل المطلقة. "المختارات الجلبة، ص: ٣٧".
٢ رجَّح الشيخ: أن النهي يتعلق بصلاة الفجر لا بطلوع الفجر، كما هو صريح الحديث الذي في مسلم، وكصلاة العصر، فإن النهي فيها يتعلق بصلاتها لا بوقتها. "المختارات الجلية، ص: ٣٧".

1 / 77