Manhaj al-Salikin wa Tawdih al-Fiqh fi al-Deen

عبدالرحمن سعدي d. 1376 AH
50

Manhaj al-Salikin wa Tawdih al-Fiqh fi al-Deen

منهج السالكين وتوضيح الفقة في الدين

خپرندوی

دار الوطن

ژانرونه

٥٠- إِلَّا إِنْ أَطْبَقَ اَلدَّمُ عَلَى اَلْمَرْأَةِ، أَوْ صَارَ لَا يَنْقَطِعُ عَنْهَا إِلَّا يَسِيرًا فَإِنَّهَا تَصِيرُ مُسْتَحَاضَةً١. ٥١- فَقَدْ أَمَرَهَا اَلنَّبِيُّ ﷺ أَنْ تَجْلِسَ عَادَتَهَا٢. ٥٢- فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا عَادَةٌ، فَإِلَى تَمْيِيزِهَا٣. ٥٣- فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا تَمْيِيزٌ، فَإِلَى عَادَةِ اَلنِّسَاءِ اَلْغَالِبَةِ: ستة أيام أو سبعة. والله أعلم.

= وزالت أحكام الحيض، هذا الذي دلت عليه النصوص، وعليه العمل بين المسلمين، وأما تقييد أقل سن تحيض فيه وأكثر سن تنتهي إليه، وأقل الحيض وأكثره فليس على ذلك دليل شرعي، وهكذا مدة الحمل، الصحيح أنه ليس لأكثر مدته حد محدود. وقد ذكر الشيخ الفروق بين الدماء الخارجة من فرج الأنثي، فلينظر في "القواعد والفروق، ص: ١٦٩". ١ صحح الشيخ جواز وطء المستحاضة لمن لم يخف العنت؛ لعدم منع النبي ﷺ أزواج المستحاضات من ذلك؛ ولأنها دم عرق، ولأنها حكمها حكم الطاهرات في كل شيء فكذلك الوطء. "المختارات الجلية، ص:٢٦". ٢ كما في قصة أم حبيبة بنت جحش عند البخاري "٤٢٦/١"، ومسلم "٣٣٤". ٣ وهو أن تميز دم الحيض عن دم الاستحاضة.

1 / 52