222

Manhaj al-Salikin wa Tawdih al-Fiqh fi al-Deen

منهج السالكين وتوضيح الفقة في الدين

خپرندوی

دار الوطن

ژانرونه

٢- وَأَمَّا الْبَرِّيُّ: فَالْأَصْلُ فِيهِ اَلْحِلُّ، إِلَّا مَا نص عليه الشارع١، فمنها:
أ- ما في الحديث اِبْنِ عَبَّاسٍ: "كُلِّ ذِي نابٍ مِنْ اَلسِّبَاعِ فَأَكَلَهُ حَرَامٌ"٢
بِ- "وَنَهَى عَنْ كُلِّ ذِي مِخْلَبٍ مِنْ اَلطَّيْرِ" رَوَاهُ مُسْلِمُ٣.
جـ- "وَنَهَى عَنْ لُحُومِ اَلْحُمُرِ اَلْأَهْلِيَّةِ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ٤.
دُ- "وَنَهَى عَنْ قَتْلِ أَرْبَعِ مِنْ اَلدَّوَابِّ: اَلنَّمْلَةُ، والنحلة، والهدد وَالصُّرَدُ" رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ٥.
هِـ- وَجَمِيعُ الخبائث محرمة كالحشرات ونحوها.
وَ"نَهَى اَلنَّبِيُّ ﷺ عن الجلالة وألبانها"٦ حتى

١ في "ط": نص الشارع على تحريمه.
٢ أخرجه مسلم "١٩٣٣".
٣ "١٩٣٤".
٤ أخرجه البخاري "٦٥٣/٩"، ومسلم "١٩٤١".
٥ أخرجه أحمد "٣٣٢/١"، والدرامي "٨٨/٢"، وأبو داود "٥٢٦٧"، وابن ماجه "٣٢٢٤"، وصححه ابن حبان، وقال ابن دقيق العيد: أخرجه أبو داود عن رجال الصحيح.
٦ رواه أبو داود "٣٧٨٥ و٣٧٨٧"، والترمذي "١٨٢٤" عن ابن عمر، ويشهد له حديث ابن عباس عند أبي داود
"٣٧٨٦"، والنسائي "٢٤٠/٧"، والترمذي "١٨٢٦" وصححه. وصححه ابن دقيق العيد كما =

1 / 224