Manhaj al-Salikin wa Tawdih al-Fiqh fi al-Deen
منهج السالكين وتوضيح الفقة في الدين
خپرندوی
دار الوطن
ژانرونه
عليه١.
٥٤٨- وعن أنس: من السنة إذا تزوج الرجل البكر على الثيب أقام عندها سبعًا، ثم قسم، وإذا تزوج الثيب، أقام عندها ثلاثًا، ثم قسم. متفق عليه٢.
٥٤٩- وَقَالَتْ عَائِشَةُ: كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ ﷺ إذا أراد سفرًا أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ، فَأَيَّتُهُنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا خَرَجَ بِهَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ٣.
٥٥٠- وَإِنْ أَسْقَطَتْ اَلْمَرْأَةُ حَقَّهَا مِنْ اَلْقَسَمِ، أَوْ مِنْ اَلنَّفَقَةِ أَوْ اَلْكِسْوَةِ (بِإِذْنِ اَلزَّوْجِ) ٤، جَازَ ذَلِكَ.
وَقَدْ وَهَبَتْ سَوْدَةُ بِنْتُ زَمْعَةَ يَوْمَهَا لِعَائِشَةَ، فَكَانَ اَلنَّبِيُّ ﷺ يَقْسِمُ لِعَائِشَةَ يَوْمَهَا وَيَوْمَ سَوْدَةَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ٥.
٥٥١- وَإِنْ خَافَ نُشُوزَ اِمْرَأَتِهِ، وظهرت منها قرائن
١ رواه أحمد "٣٤٧/٢"، وأبو داود "٢١٣٣"، وابن ماجه "١٩٦٩"، والنسائي "٦٣/٧"، والترمذي "١١٥٠"، والبيهقي "٢٩٧/٧"، والحاكم "١٨٦/٢"، وقال: صحيح على شرط الشيخين، وصححه ابن دقيق العيد والحافظ ابن حجر. "التلخيص ٢٢٧/٣"، ولم يروه الشيخان.
٢ أخرجه البخاري "٣١٤/٩"، ومسلم "١٤٦١".
٣ أخرجه البخاري "٢٩٣/٥"، ومسلم "٢٧٧٠".
٤ وضعت هذه الجملة في "ب، ط" بعد كلمة القسم.
٥ أخرجه البخاري "٣١٢/٩"، ومسلم "١٤٦٣".
1 / 206