201

Manhaj al-Salikin wa Tawdih al-Fiqh fi al-Deen

منهج السالكين وتوضيح الفقة في الدين

خپرندوی

دار الوطن

ژانرونه

كتاب الصداق
مدخل
...
كِتَابُ الصَّدَاقِ
٥٣٥- يَنْبَغِي تَخْفِيفُهُ
وَسُئِلَتْ عَائِشَةُ، كَمْ كَانَ صَدَاقُ اَلنَّبِيِّ ﷺ؟ قَالَتْ: كَانَ صَدَاقُهُ لِأَزْوَاجِهِ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً ونَشَّا، أَتَدْرِي مَا اَلنَّشُّ؟ قُلْتُ: لَا، قَالَتْ: نِصْفُ أُوقِيَّةٍ، فَتِلْكَ خَمْسُمَائَة دِرْهَمٍ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ١.
٥٣٦- وَأَعْتَقَ صَفِيَّةَ وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ٢.
٥٣٧- وَقَالَ لِرَجُلٍ: "التَمِسْ وَلَو خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ٣، فَكُلُّ مَا صَحَّ ثَمَنًا وَأُجْرَةً -وَإِنْ قَلَّ- صَحَّ صَدَاقًا٤.
٥٣٨- فَإِنْ تَزَوَّجَهَا وَلَمْ يُسَمِّ لها صداقًا، فلها مهر الْمِثْلِ.
٥٣٩- فَإِنْ طَلَّقَهَا قَبْلَ اَلدُّخُولِ، فَلَهَا اَلْمُتْعَةُ، عَلَى الموسع قدره، وعلى المقتر ٥ قدره،

١ مسلم "١٤٢٦" والأوقية، أربعون درهما. قال الشيخ: وينبغي تخفيف الصداق مع موافقتها وموافقة وليها، وإلا فلابد له أن يعطي في الصداق ما يعطي أمثاله في بلده. "نور البصائر، ص: ٤٨".
٢ أخرجه البخاري "١٣٢/٩"، ومسلم "١٣٦٥".
٣ أخرجه البخاري "١٣١/٩، ٢٠٥"، ومسلم "١٤٢٥".
٤ في "أ": "صداقها".
٥ في "ب، ط": "المعسر".

1 / 203