194

Manhaj al-Salikin wa Tawdih al-Fiqh fi al-Deen

منهج السالكين وتوضيح الفقة في الدين

خپرندوی

دار الوطن

ژانرونه

الفاجر كفؤًا لِلْعَفِيفَةِ١. وَالْعَرَبُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ أَكْفَاء.
٥١٢- فَإِنْ عُدِمَ وَلِيُّهَا، أَوْ غَابَ غِيبَةً طَوِيلَةً، أَوْ اِمْتَنَعَ مِنْ تَزْوِيجِهَا كُفْؤًا: زَوَّجَهَا اَلْحَاكِمُ، كَمَا فِي اَلْحَدِيثِ: "السُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ" أخرجه أصحاب السنن إلا٢ النسائي٣.
٥١٣- ولابد مِنْ تَعْيِينِ مَنْ يَقَعُ عَلَيْهِ اَلْعَقْدُ، فَلَا يَصِحُّ: زَوَّجْتُكَ بِنْتِي وَلَهُ غَيْرُهَا، حَتَّى يُمَيِّزَهَا باسمها أو وصفها.
٥١٤- ولابد أَيْضًا مِنْ عَدَمِ اَلْمَوَانِعِ بِأَحَدِ اَلزَّوْجَيْنِ، وَهِيَ المذكورة٤ في (باب المحرمات في النكاح) ٥.

١ بيَّن الشيخ أن الصحيح، أن كون الزوج عفيفا والزوجة كذلك شرط في صحة النكاح، فلا يصح إنكاح المعروف بالزنا حتى يتوب، كما لا يصح نكاح الزانية حتى تتوب. "المختارات الجلية، ص: ١٠٤".
٢ في "أ": "والنسائي". وقد علق في "ب" بأنه مخالف لما في المنتقى والبلوغ وغيرها.
٣ أخرجه أحمد "٦٦/٦"، والدارمي "١٣٧/٢"، وأبو داود "٢٠٨٣"، والترمذي "١١٠٢"، وابن ماجه " ١٨٧٩"، وابن حبان "موارد ١٢٤٨"، والحاكم " ١٦٨/٢"، وقال: صحيح على شرط الشيخين.
٤ في "ب، ط": وهن المذكورات.
٥ زيادة من: "ب، ط".

1 / 196