Manhaj al-Salikin wa Tawdih al-Fiqh fi al-Deen
منهج السالكين وتوضيح الفقة في الدين
خپرندوی
دار الوطن
ژانرونه
يقتسمون المال.
٤٥٣- وما أَبْقَتِ الفروض، للذكر مثل حظ الأنثيين.
٤٥٤- وأن الذكور من المذكورين، يأخذون المال، أو ما أبقت الفروض.
٤٥٥- وأن الواحدة من البنات، لها النصف.
٤٥٦- والثنتين فأكثر، لهما الثلثان.
٤٥٧- وإذا كانت بنتٌ وبنتُ ابنٍ، فَلِلْبِنْت النصف، ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين.
٤٥٨- وَكَذَلِكَ اَلْأَخَوَاتِ اَلشَّقِيقَاتِ، وَاَللَّاتِي لِلْأَبِ فِي اَلْكَلَالَةِ١؛ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَلَا وَالِدٌ.
٤٥٩- وَأَنَّهُ إِذَا اِسْتَغْرَقَتِ اَلْبَنَاتُ اَلثُّلُثَيْنِ، سَقَطَ مَنْ دُونَهُنَّ مِنْ بَنَاتِ اَلِابْنِ، إِذَا لَمْ يَعْصِبْهُنَّ ذَكَرٌ٢ بِدَرَجَتِهِنَّ أَوْ أَنْزَلَ مِنْهُنَّ.
٤٦٠- وَكَذَلِكَ اَلشَّقِيقَات يُسْقِطْنَ اَلْأَخَوَاتِ لِلْأَبِ، إِذَا لَمْ يَعْصِبْهُنَّ أَخُوهُنَّ٣.
١ أي: في آية الكلالة، وهي آخر آية في سورة النساء، والكلالة: من لا والد له ولا ولد. ٢ هذا الذي يسميه الفرضيون: القريبَ المبارك؛ لأنه لولاه لما ورثت بنت الابن شيئًا. ٣ وهذا يسمونه أيضًا: الأخ المبارك؛ لأنه لولاه لما ورثت الأخوات لأب مع الشقيقات شيئًا. وضده الأخ المشئوم في مسألة: زوج، وشقيقة، وأخت لأب، وأخ لأب، فالأخت لأب كانت ستأخذ السدس تكملة الثلثين، فجاء أخوها فعصبها فلم يَبْقَ لهما شيء.
1 / 180