174

Manhaj al-Salikin wa Tawdih al-Fiqh fi al-Deen

منهج السالكين وتوضيح الفقة في الدين

خپرندوی

دار الوطن

ژانرونه

لِحَدِيثِ: "اَلْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَقِيءُ ثُمَّ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ١، وَفِي اَلْحَدِيثِ اَلْآخَرِ: "لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ مُسْلِمٍ أَنْ يُعْطِيَ اَلْعَطِيَّةَ ثُمَّ يَرْجِعَ فِيهَا؛ إِلَّا اَلْوَالِدِ فِيمَا يُعْطِي لِوَلَدِهِ" رَوَاهُ أَهْلُ اَلسُّنَنِ٢. ٤٤٤- وَكَانَ اَلنَّبِيُّ ﷺ يَقْبَلُ اَلْهَدِيَّةَ، وَيُثِيبُ عليها٣. ٤٤٥- وَلِلْأَبِ أَنْ يَتَمَلَّكَ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ مَا شَاءَ، مَا لَمْ يَضُرُّهُ، أَوْ يُعْطِيهِ٤ لِوَلَدٍ آخَر، أَوْ يَكُونَ٥ بِمَرَضِ مَوْتِ أَحَدِهِمَا؛ لِحَدِيثِ: "أنت ومالك لأبيك" ٦. ٤٤٦- وعن ابن عمر مرفوعًا: "ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه، يبيت ليلتين، إلا ووصيته مكتوبة

١ أخرجه البخاري "٢٣٤/٥"، ومسلم "١٦٢٢". ٢ أخرجه أحمد "١٨٢/٢"، وأبو داود "٣٥٣٩"، والنسائي "٢٦٤/٦"، وابن ماجة "٢٣٧٨"، والبيهقي "١٧٨/٦"، وصححه الألباني في الإرواء "١٦٢٢، ١٦٢٤". ٣ أخرجه البخاري "٢١٠/٥". ٤ هكذا في النسختين والمطبوعة. ٥ هكذا في النسختين والمطبوعة. ٦ أخرجه أبو داود "٣٥٣٠"، وابن ماجه "٢٢٩٢"، من حديث عبد الله بن عمرو، وأخرجه ابن ماجه "٢٢٩١"، من حديث جابر، وصححه البوصيري وابن القطان، قال الحافظ في "الفتح، ١١٥/٥": فمجموع طرقه لا تحطه عن القوة وجواز الاحتجاج به.

1 / 176