Manhaj al-Salikin wa Tawdih al-Fiqh fi al-Deen
منهج السالكين وتوضيح الفقة في الدين
خپرندوی
دار الوطن
ژانرونه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Manhaj al-Salikin wa Tawdih al-Fiqh fi al-Deen
عبدالرحمن سعدي d. 1376 AHمنهج السالكين وتوضيح الفقة في الدين
خپرندوی
دار الوطن
ژانرونه
١ أخرجه البخاري "١٨/٥"، وهذا لفظه: "من أعمر أو عمّر أرضا ... " واللفظ الذي ذكره المؤلف رواه أبو داود "٣٠٧٣" وغيره، عن سعيد بن زيد وغيرِه. ٢ زيادة من: "ب، ط". ٣ ويمنع من التحجر الذي لا ينتفع به ويمنعها من الغير، ومن سبق إلى شيء من المباحات كالأراضي، والحطب، والجلوس في المساجد، وسكنى الأوقاف التي لا تحتاج إلى ناظر، فهو أحق به من غيره. "نور البصائر، ص: ٣٩".
١ قرر الشيخ أن فسخ الجعالة إذا كات من الجاعل كان للعامل حصته من المسمى لا من أجرة المثل. "المختارات الجلية، ص: ٩٥".
1 / 164